الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
347
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ومراده من السنّة ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ . . . « 1 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد في نفس الباب . وهيصريحة فيما ذكرنا . هذا ، وينبغي للأزواج حسن الانتفاع من هذا الحكم الشرعي ، وعدم التوصّل للضغط على الزوجة من هذا الطريق . * * *
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 349 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 11 ، الحديث 1 .